أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 771 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 771 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/55 بتاريخ 2021/12/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لصيانة وتطوير منظومات التحكم وبادئ الحركة لمحطات كهرباء الزاوية – جنوب طرابلس الغازية – الخمس الغازية – مصراتة الخليج البخارية – الزوتينة – شمال بنغازي بقيمة تعادل مبلغا وقدره 77,224,903.95 سبعة وسبعون مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة ألف يورو و 95 سنت، ومبلغ 11,019,750.00 احد عشرة مليونا وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/26 میلادی