Skip to main content

قرار رقم 771 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

26 ديسمبر 2021

قرار رقم 771 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/55 بتاريخ 2021/12/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لصيانة وتطوير منظومات التحكم وبادئ الحركة لمحطات كهرباء الزاوية – جنوب طرابلس الغازية – الخمس الغازية – مصراتة الخليج البخارية – الزوتينة – شمال بنغازي بقيمة تعادل مبلغا وقدره 77,224,903.95 سبعة وسبعون مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة ألف يورو و 95 سنت، ومبلغ 11,019,750.00 احد عشرة مليونا وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/26 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.