بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/55 بتاريخ 2021/12/20 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لصيانة وتطوير منظومات التحكم وبادئ الحركة لمحطات كهرباء الزاوية – جنوب طرابلس الغازية – الخمس الغازية – مصراتة الخليج البخارية – الزوتينة – شمال بنغازي بقيمة تعادل مبلغا وقدره 77,224,903.95 سبعة وسبعون مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة ألف يورو و 95 سنت، ومبلغ 11,019,750.00 احد عشرة مليونا وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.