قرار رقم 771 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 771 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لصيانة وتطوير منظومات التحكم وبادئ الحركة لمحطات كهرباء الزاوية – جنوب طرابلس الغازية – الخمس الغازية – مصراتة الخليج البخارية – الزوتينة – شمال بنغازي بقيمة تعادل مبلغا وقدره 77,224,903.95 سبعة وسبعون مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة ألف يورو و 95 سنت، ومبلغ 11,019,750.00 احد عشرة مليونا وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly