قرار رقم 770 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفي/ باسم عوض محمد القعقي الموظف التابع لمجلس الوزراء شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.