Skip to main content

قرار رقم 770 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

6 سبتمبر 2022

قرار رقم 770 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 82 المؤرخ 2022/8/18م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20656 المؤرخ 2022/08/25م.

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفي/ باسم عوض محمد القعقي الموظف التابع لمجلس الوزراء شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 صف 1444 هجري
  • الموافق 6/ 9/ 2022 ميلادي