قرار رقم 770 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 770 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفي/ باسم عوض محمد القعقي الموظف التابع لمجلس الوزراء شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly