قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2023
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية…
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 858 لسنة 2022 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم.
- وعلى كتاب السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 924/5/4 المؤرخ في 10/2/2022 م.
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الزراعة والثروة 3-1 1323 المؤرخ في 2023/2/6 م.
قرر
مادة 1
يحدد سعر بيع سماد اليوريا من الشركة الليبية للأسمدة لصالح المستفيدين المبينين في المادة الثانية والذي يمثل الحصة السنوية للعام 2023م، وفق البيانات المقدمة من الشركة على النحو الآتي:
ر.م | الكمية بالطن | سعر البيع بالدينار الليبي |
1 | 20,000 | 160د.ل للقنطار |
مادة 2
تتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تسويق الكمية المخصصة للجمعيات الزراعية والمشروعات العامة، وفق السعر المبين في المادة الأولى من هذا القرار، على أن يراعى عند التوزيع الموقع الجغرافي.
مادة 3
تستمر وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة تقارير الإنتاج أمونيا – يوريا وطلب تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الكميات المباعة تجاريا خلال العام 2023م لصالح وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 4
يتم تحديد الكميات المنتجة فعليا خلال العام 2023 م، لتقدير سعر وكمية الحصة السنوية للمستفيدين بالزيادة والنقصان، وفق الكميات المنتجة فعليا.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- صدر في: 7/شعبان/1444
- الموافق 2/27/ 2023
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة