أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

27 فبراير 2023

قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية…
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 858 لسنة 2022 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم.
  • وعلى كتاب السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 924/5/4 المؤرخ في 10/2/2022 م.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الزراعة والثروة 3-1 1323 المؤرخ في 2023/2/6 م.

قرر

مادة 1

يحدد سعر بيع سماد اليوريا من الشركة الليبية للأسمدة لصالح المستفيدين المبينين في المادة الثانية والذي يمثل الحصة السنوية للعام 2023م، وفق البيانات المقدمة من الشركة على النحو الآتي:

ر.مالكمية بالطنسعر البيع بالدينار الليبي
120,000160د.ل للقنطار

مادة 2

تتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تسويق الكمية المخصصة للجمعيات الزراعية والمشروعات العامة، وفق السعر المبين في المادة الأولى من هذا القرار، على أن يراعى عند التوزيع الموقع الجغرافي.

مادة 3

تستمر وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة تقارير الإنتاج أمونيا – يوريا وطلب تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الكميات المباعة تجاريا خلال العام 2023م لصالح وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. 

مادة 4

يتم تحديد الكميات المنتجة فعليا خلال العام 2023 م، لتقدير سعر وكمية الحصة السنوية للمستفيدين بالزيادة والنقصان، وفق الكميات المنتجة فعليا.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • صدر في: 7/شعبان/1444
  • الموافق 2/27/ 2023
  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount