قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يحدد سعر بيع سماد اليوريا من الشركة الليبية للأسمدة لصالح المستفيدين المبينين في المادة الثانية والذي يمثل الحصة السنوية للعام 2023م، وفق البيانات المقدمة من الشركة على النحو الآتي:

ر.مالكمية بالطنسعر البيع بالدينار الليبي
120,000160د.ل للقنطار

مادة 2

تتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تسويق الكمية المخصصة للجمعيات الزراعية والمشروعات العامة، وفق السعر المبين في المادة الأولى من هذا القرار، على أن يراعى عند التوزيع الموقع الجغرافي.

مادة 3

تستمر وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة تقارير الإنتاج أمونيا – يوريا وطلب تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الكميات المباعة تجاريا خلال العام 2023م لصالح وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. 

مادة 4

يتم تحديد الكميات المنتجة فعليا خلال العام 2023 م، لتقدير سعر وكمية الحصة السنوية للمستفيدين بالزيادة والنقصان، وفق الكميات المنتجة فعليا.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly