قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
3 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2022
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار, النشاط التجاري
قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- قانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م ميلادية.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
- الاجتماع المنعقد مع السادة، منتجي التمور بوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 2022/01/27م.
قرر
مادة رقم 1
تضاف التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارا من تاريخ2022/03/01 ميلادية، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، المشار إليه في صياغة هذا القرار.
مادة رقم 2
يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.
محمد علي الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة