قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة رقم 1

تضاف التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارا من تاريخ2022/03/01 ميلادية، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، المشار إليه في صياغة هذا القرار.

مادة رقم 2 

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة 

ls.org.ly