قرار رقم 77 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب, المرحلة الانتقالية
قرار رقم 77 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث و العشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 3/سبتمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
المحتويات
- تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام
- تولي اللجنة متابعة ومعالجة الخروقات الأمنية والقانونية في الحقول والموانئ النفطية
- اختصاصات ومهام اللجنة
- التزام اللجنة خلال سبعة أيام بتقديم تقريرا تفصيليا إلى المؤتمر الوطني
- التزام الحكومة المؤقتة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية
- بدء العمل بالقرار وعلى كل فيما يخصه تنفيذه
تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام
مادة 1
تشكل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام،وتتألف من ثلاث عشر عضوا،يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المؤتمر بعد اتفاق أعضاء الدوائر الانتخابية بالمؤتمر الوطني العام على ذلك.
تولي اللجنة متابعة ومعالجة الخروقات الأمنية والقانونية في الحقول والموانئ النفطية
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة ومعالجة الخروقات الأمنية والقانونية في الحقول والموانئ النفطية وكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومصادرة المياه وسائر المرافق الحيوية الأخرى في الدولة وصولا إلى تأمينها وعودتها إلى حالتها الطبيعية السابقة بما يضمن استقرارها مستقبلا.
اختصاصات ومهام اللجنة
مادة 3
تخول اللجنة باتخاذ كافة الحلول الممكنة لبسط الأمن وتحقيق هيبة الدولة وسيادة حكم القانون،ولها في سبيل ذلك الحق في اتخاذ جميع التدابير والوسائل والقرارات التي تمكنها من ذلك والاستعانة بمن ترى الاستعانة به تحقيقا لغايتها.
التزام اللجنة خلال سبعة أيام بتقديم تقريرا تفصيليا إلى المؤتمر الوطني
مادة 4
تلتزم اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار أن تقدم تقريرا تفصيليا إلى المؤتمر الوطني العام يتضمن نتائج عملها ومقترحاتها ومطالبها والعوائق التي قد تعترضها في سبيل إنجاز مهامها.
التزام الحكومة المؤقتة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية
مادة 5
على الحكومة المؤقتة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وكذلك مواطني الدولة توفير كافة الإمكانيات المادية و اللوجستية وكل عون ومساعدة إلى اللجنة المحدثة بموجب هذا القرار.
بدء العمل بالقرار وعلى كل فيما يخصه تنفيذه
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 27/شوال/1434هـ.
- الموافق:3/سبتمبر/2013م.