قرار رقم 77 لسنة 2002 م. بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 77 لسنة 2002 م. بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي، بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية. الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات العامة والمراكز المتخصصة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 397 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1369 و.ر.، بإعادة تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 6847 المؤرخ في 25/ 8/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها السابع والثلاثين لعام 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ – بموجب أحكام هذا القرار – مركز يسمى المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو وحدات داخل الجماهيرية العظمى بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
مادة 3
يهدف المركز إلى حماية المستهلك من خلال قيامه بأعمال الرقابة والتفتيش على الأدوية والأغذية، ضماناً لجودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وله على الأخص مايلي: –
أولاً: في مجال الرقابة على الأغذية: –
- المراقبة والتفتيش على الأغذية داخل الجماهيرية العظمى وفي جميع منافذ الدخول
- إنشاء وإدارة وتشغيل مختبرات الأغذية منح التصاريح الصحية النهائية للإفراج عن الأغذية المستوردة
- القيام بالدراسات والأبحاث ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بنجاح وتطوير نشاطه
- مواكبة التطور العلمي والاستفادة منه في مجال اختصاصه
- إقامة المؤتمرات والندوات العلمية فى مجال تخصصه والاتصال بالمراكز العالمية المشابهة بقصد الاستفادة منها
- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية في مجال نشاطه
- المشاركة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة باختصاصه
ثانياً: في مجال الرقابة على الأدوية:
- إنشاء وإدارة مختبرات لضبط الجودة الدوائية بالداخل
- إجراء كافة أنواع التحاليل والدراسات الفيزيائية والكيميائية والجرثومية على الأدوية والأمصال واللقاحات ضماناً للجودة وفاعلية وسلامة المستحضر الصيدلاني ومطابقته لشروط التصنيع الدوائي وإصدار شهادات بنتائج التحاليل
- إجراء اختبارات الجودة على المستلزمات الطبية المصنعة محلياً والمستوردة
- سحب عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من المرافق الصحية لإجراء التحاليل اللازمة عليها وتقييم جودتها وصلاحيتها للاستعمال
- حظر تداول أي مستحضر دوائي أو أي صنف من المستلزمات الطبية تصدر بشأنه شهادة بعدم مطابقته للمواصفات المعتمدة
- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الصحية الوطنية والدولية المهتمة بشئون الدواء
- تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات للعاملين في مجال اختصاصه والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الداخلية والخارجية المتعلقة بنشاطه
- التفتيش الصيدلي على الشركات المنتجة للأدوية محليا، وكافة قنوات التوزيع والتخزين للأدوية المستعملة بالجماهيرية العظمى
- المشاركة في وضع السياسة الدوائية، وكذلك إعداد القائمة النمطية للأدوية
مادة 4
يدار المركز بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمركز من: –
- ما يخصص له سنويا من مبالغ بالميزانية العامة للدولة
- الإيرادات التي يتحصل عليها مقابل ما يقدمه من خدمات وما يقوم به من نشاط
- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يتحصل عليها المركز
مادة 6
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المحلية تودع فيه أن أمواله، كما يجوز يفتح للمركز حساب بالنقد الأجنبي لتغطية احتياجاته ومتطلباته طبقا للأسس والقواعد المنظمة للرقابة على النقد وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 7
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 8
يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها واختصاصات كل منها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
مادة 9
تمنح للمفتشين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، صفة مأموري الضبط القضائي.
مادة 10
يدمج في المركز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار كل من:
- مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية
- مكتب ضبط الجودة الدوائية بالمركز الوطني للبحوث الطبية
ويصدر الأمين المساعد لشؤون الخدمات القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
مادة 11
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية،وتعديله.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 25/رجب
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 1/ 10/ 1370 و.ر.2002 ف.