قرار رقم 77 لسنة 2002 م. بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 2002 م. بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

ينشأ – بموجب أحكام هذا القرار – مركز يسمى المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو وحدات داخل الجماهيرية العظمى بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

مادة 3 

يهدف المركز إلى حماية المستهلك من خلال قيامه بأعمال الرقابة والتفتيش على الأدوية والأغذية، ضماناً لجودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وله على الأخص مايلي: – 

أولاً: في مجال الرقابة على الأغذية: –

  1. المراقبة والتفتيش على الأغذية داخل الجماهيرية العظمى وفي جميع منافذ الدخول
  2. إنشاء وإدارة وتشغيل مختبرات الأغذية منح التصاريح الصحية النهائية للإفراج عن الأغذية المستوردة
  3. القيام بالدراسات والأبحاث ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بنجاح وتطوير نشاطه
  4. مواكبة التطور العلمي والاستفادة منه في مجال اختصاصه
  5. إقامة المؤتمرات والندوات العلمية فى مجال تخصصه والاتصال بالمراكز العالمية المشابهة بقصد الاستفادة منها
  6. المشاركة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية في مجال نشاطه
  7. المشاركة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة باختصاصه

ثانياً: في مجال الرقابة على الأدوية:

  1. إنشاء وإدارة مختبرات لضبط الجودة الدوائية بالداخل
  2. إجراء كافة أنواع التحاليل والدراسات الفيزيائية والكيميائية والجرثومية على الأدوية والأمصال واللقاحات ضماناً للجودة وفاعلية وسلامة المستحضر الصيدلاني ومطابقته لشروط التصنيع الدوائي وإصدار شهادات بنتائج التحاليل 
  3. إجراء اختبارات الجودة على المستلزمات الطبية المصنعة محلياً والمستوردة
  4. سحب عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من المرافق الصحية لإجراء التحاليل اللازمة عليها وتقييم جودتها وصلاحيتها للاستعمال
  5. حظر تداول أي مستحضر دوائي أو أي صنف من المستلزمات الطبية تصدر بشأنه شهادة بعدم مطابقته للمواصفات المعتمدة
  6. التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الصحية الوطنية والدولية المهتمة بشئون الدواء
  7. تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات للعاملين في مجال اختصاصه والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الداخلية والخارجية المتعلقة بنشاطه
  8. التفتيش الصيدلي على الشركات المنتجة للأدوية محليا، وكافة قنوات التوزيع والتخزين للأدوية المستعملة بالجماهيرية العظمى
  9. المشاركة في وضع السياسة الدوائية، وكذلك إعداد القائمة النمطية للأدوية

مادة 4 

يدار المركز بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للمركز من: –

  1. ما يخصص له سنويا من مبالغ بالميزانية العامة للدولة
  2. الإيرادات التي يتحصل عليها مقابل ما يقدمه من خدمات وما يقوم به من نشاط
  3. الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يتحصل عليها المركز

مادة 6 

يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المحلية تودع فيه أن أمواله، كما يجوز يفتح للمركز حساب بالنقد الأجنبي لتغطية احتياجاته ومتطلباته طبقا للأسس والقواعد المنظمة للرقابة على النقد وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7 

يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 8 

يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها واختصاصات كل منها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

مادة 9 

تمنح للمفتشين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، صفة مأموري الضبط القضائي.

مادة 10 

يدمج في المركز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار كل من:

ويصدر الأمين المساعد لشؤون الخدمات القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية،وتعديله.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly