بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسين ضو العلوش محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ عبد القادر الطيف كرناف للعمل بمكتبه كمحرر عقود مساعد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.
تقرر ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ عبد القادر الطيف كرناف محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين ضو العلوش محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.