قرار رقم 77 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

تقرر ما يلي

مادة 1

قيد الأخ/ عبد القادر الطيف كرناف محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين ضو العلوش محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly