قرار رقم 77 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائي التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة بشأن نقله من مكتب الأخ/ عبد المنعم خليفه الرجباني إلى مكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي للعمل معه محرر عقود مساعد وموافقة محرري العقود المذكورين.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 11/ 1424 ميلادية.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
ينقل الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة، محرر عقود مساعد من مكتب الأخ/ عبد المنعم خليفه الرجباني، إلى مكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد عبدالفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام