قرار رقم 77 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

ينقل الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة، محرر عقود مساعد من مكتب الأخ/ عبد المنعم خليفه الرجباني، إلى مكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly