وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
وعلى طلب البراءة رقم 77 في 15 من شهر أكتوبر سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 80/77 م.
الى: خوسيه کولهودوس سانتوس صناعي من الجنسية البرتغالية.