Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

16 أكتوبر 1980

قرار رقم 77 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 77 في 15 من شهر أكتوبر سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 80/77 م.

الى: خوسيه کولهودوس سانتوس صناعي من الجنسية البرتغالية. 

عنوانه: استرادا دوس ارنیروس 46 – 1، لشبونة، البرتغال.

عن اختراع بتسمية: أحجار بناء بلوکات مسبقة الترتيب لبناء الجدران و طريقة لصنع مثل هذه الاحجار.

اسم المخترع: نفس طالب البراءة أعلاه.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 15 من شهر أكتوبر سنة 80 م وتنتهي في 14 من شهر أكتوبر سنة 1995.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب……………. المودع

……………. في البرتغال بتاريخ 16 أكتوبر 1979 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زاید. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.