قرار رقم 77 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 77 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 80/77 م.

الى: خوسيه کولهودوس سانتوس صناعي من الجنسية البرتغالية. 

عنوانه: استرادا دوس ارنیروس 46 – 1، لشبونة، البرتغال.

عن اختراع بتسمية: أحجار بناء بلوکات مسبقة الترتيب لبناء الجدران و طريقة لصنع مثل هذه الاحجار.

اسم المخترع: نفس طالب البراءة أعلاه.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 15 من شهر أكتوبر سنة 80 م وتنتهي في 14 من شهر أكتوبر سنة 1995.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب……………. المودع

……………. في البرتغال بتاريخ 16 أكتوبر 1979 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly