قرار رقم 769 لسنة 1985 م بشأن إصدار لائحة التيسير على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة
- تاريخ: 14 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 769
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 769 لسنة 1985 م بشأن إصدار لائحة التيسير على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الإجتماعي بمذكرته رقم 13 لسنة 1985 م المؤرخة في 1985.2.20 م.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن منفعة التيسير على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة المنصوص عليها في قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981 م.
مادة 2
على اللجان الشعبية العامة واللجان الشعبية للبلديات كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مادة 3
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالتشريعات و النظم النافذة التي تقرر تيسيرات و تسهيلات و منافع للمعاقين.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صادر في 14 أكتوبر 1985 م.
لائحة التيسير على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة
الفصل الأول أوجه التيسير على المعاقين 1
الفصل الثاني تيسيرات خارج المباني 2
الفصل الثالث تيسيرات على المعاقين داخل المباني 3
المحتويات
الباب الأول تيسيرات عامة
الفصل الأول أوجه التيسير على المعاقين
مادة 1
يتحقق إدماج المعاقين في المجتمع بمشاركتهم في العمل والإنتاج و يتطلب ذلك التيسير عليهم في تنقلهم على الطرق وفي ارتياد الأماكن العامة ومرافق خدمات، ويكون على الجهات المختصة العمل على تحقيق هذه المنفعة لهم بكافة الوسائل الممكنة.
مادة 2
يراعي في المباني الإدارية العامة والمرافق التي تقدم خدمة عامة أن تكون مداخلها وممراتها والمرافق العامة بها ومكاتبها مهيأة بما يساعد المعاقين على ارتيادها ويراعي في المباني العامة التي لا توجد بها مصاعد أو سلالم للوصول الى طوابقها العلوية أن تكون المكاتب التي تقدم خدمات عامة بها في الطابق الأرضي وعلى الأخص مكاتب الاستعلامات والتوجيه وقاعات الاستقبال والانتظار وغيرها من الخدمات المشابهة.
مادة 3
يراعى أن تكون أرصفة الشوارع والطرق العامة خالية من كافة العوائق وأن يراعى في تنفيذها المواصفات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة وأن تقام أعمدة الكهرباء و اشارات المرور في مواقع مناسبة لا تجعل المعاقين وغيرهم من المارة عرضة للاصطدام بها.
مادة 4
تعطى الأولوية عند تخصيص المساكن الأرضية من مشروعات الإسكان العام للمعاقين و للأسر التي يكون أحد أفرادها معاقة بشرط توافر شروط التخصيص المقررة لذلك.
مادة 5
يراعى أن تكون مداخل المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ومعاهد التأهيل واعادة التأهيل و أقسامها الأرضية والمرافق الملحقة بها مهيئة بما يمكن المعاق من الاهتداء إليها و ارتيادها.
مادة 6
يجب أن يقام سياج أو حاجز بين الطريق العام والرصيف أمام كل مدرسة أو مستشفى أو عيادة صحية أو سوق نوعي أو مجمع أو محطة رئيسية لانتظار الحافلات وأماكن الترفيه والثقافة والأماكن العامة الأخرى التي يرتادها عدد كبير من الجمهور.
مادة 7
تتم تهيئة حافلات النقل العام للركاب كلما أمكن ذلك بما يمكن المعاقين من الصعود اليها والنزول منها دون مشقة وأن يخصص في كل حافلة عدد من المقاعد تكون مناسبة لجلوس المعاقين.
مادة 8
يجب وضع الاشارة العالمية المميزة على مركبات المعاقين والسيارات التى تخصص لخدمتهم ووسائل ركوبهم الأخرى للتعرف عليها من قبل المواطنين ورجال المرور، ويحظر على سائقي السيارات ووسائل الركوب الأخرى الاقتراب منها بدرجة تعرض المعاق لخطر الاصطدامات و الحوادث، وأن يراعي ايجاد مواقف خاصة لسيارات المعاقين بالمحطات العامة لوقوف السيارات وأن يسمح بالوقوف على جانب الرصيف المحاذي للمبنى العام لفترات محددة تيسيرا على المعاقين.
كما تعطى مركباتهم أسبقية المرور على غيرها من المركبات الأخرى.
مادة 9
يراعي بحسب الإمكانيات المتاحة اتخاذ وسائل وقاية أماكن وقوف السيارات والممرات والسلالم والمنحدرات الخارجية المخصصة لاستعمال المعاقين من الأمطار والعوامل الجوية الأخرى و توفير الاضاءة الكافية المناسبة لها.
مادة 10
يعتد بالمواصفات والمقاييس والتحويرات المنصوص عليها في هذه اللائحة و تراعى عند تنفيذ أعمال التصميمات الهندسية للمباني الجديدة للمرافق العامة من طرق ومشروعات أو مباني أو عند تعدیل و تحوير القائمة منها حاليا وعلى الأخص الأماكن والمباني التي يرتادها المعاقون.
الفصل الثاني تيسيرات خارج المباني
مادة 11
يراعى أن تكون المسارات الخارجية و ممرات المشاة مصممة بشكل يجعل استخدامها للتنقل حول المباني سهلا ومريحة، وأن تكون الأرضيات حول المرافق العامة والمباني الإدارية وعند مداخلها ذات منسوب واحد وإذا تعذر ذلك تعمل منحدرات بديلة كما هو مبين بالرسم رقم 5 المرفق.
مادة 12
تراعي المواصفات والاشتراطات الآتية عند تصميم الطرق وممرات المشاة و المسارات الخارجية:
- أ. ألا يقل عرض ممر المشاة أو الرصيف عن 1500 مم ولا يزيد ميله عن 20/1 وإذا زاد على هذه النسبة فيعتبر منحدرا وتطبق عليه المواصفات المقررة للمنحدرات.
- ب. أن تكون ارضية الممرات مستوية ومقاومة للانزلاق وخالية من العتبات والتغييرات المفاجئة في المناسيب و يستعاض عن ذلك بعمل ميول مناسب.
- ج. أن تكون المادة التي تنشأ منها الأرضية في أركان الطرقات وفي مداخل المباني العامة ومواقف السيارات مختلفة عن الأرضيات الأخرى سواء من حيث اللون أو النوعية وذلك تيسيرا على الكفيف وضعيف البصر من تمييز المكان والاهتداء الى الغرض المتجه اليه.
- د. ألا تقل المسافة بين فتحات قوائم الحواجز عن 900 مم في الأماكن التي يمنع دخول السيارات فيها، ولا يتم ربط القوائم ببعضها بسلاسل أو غير ذلك ليتمكن المعاقون الذين يستعملون الكراسي المتحركة من المرور بينها كما هو موضح والرسم رقم 6 المرفق.
مادة 13
يراعى أن تكون عتبة الرصيف عند معابر مرور المشاة بعرض لا يقل عن 1500 مم ومنحدر بميول لا يزيد عن 20/1 رسم رقم 7.
ويكون اختيار مواقع معابر الرصيف بشكل يضمن وضوح الطريق ورؤية حركة المرور في الاتجاهين على يمين ويسار الشخص العابر.
كما يراعى عند تقاطع طريقين رئيسيين أن تحاط زوايا الأرصفة بحواجز لمنع عبور المشاة بين الزوايا المتقابلة وتوجيههم الى ممرات المشاة كما هو مبين بالرسم رقم 8.
مادة 14
- أ. يراعى أن تكون مداخل الساحات المخصصة لوقوف السيارات مناسبة لحركة دخول وخروج المعاقين منها.
- ب. يراعى أن تخصص نسبة لا تقل عن 5٪ من مواقف السيارات العامة لوقوف سيارات المعاقين وبحيث لا يقل الحيز الذي يحدد لهذا الغرض عن استيعاب وقوف سيارة واحدة وأن تميز الأرضية بالعلامة المميزة لمركبات المعاقين.
- ج. أن يتم اختيار أماكن وقوف سيارات المعاقين والممرات المؤدية إليها بشكل يضمن عدم مرور المعاقين خلف السيارات الموجودة بالمحطة ( كما هو مبين بالرسم رقم 9).
- د. يراعى بقدر الإمكان أن تكون الأماكن التي تخصص بالمحطات العامة لوقوف سيارات المعاقين ملاصقة للأرصفة و ارضيتها خالية من الفروقات في المستوى كما في الرسم رقم 9 و بحيث لا يقل عرض المكان الذي يخصص لسيارة المعاق بالموقف العام للسيارات من 300 مم كما هو موضح في الرسم رقم 9.
مادة 15
يراعى أن تكون مواصفات المنحدرات الخارجية على النحو التالي:
- أ. أن يكون ميل المنحدر يتراوح بين (12/1 و 20/1).
- ب. أن يتم توفير مساند ( دربزينات) و ( کوبستات) على طول جانبي المنحدر إذا زاد الميول عن 14/1 ويكون ارتفاعها 700 مم من سطح المنحدر ( الرسم رقم 5).
- ج. ألا يقل عرض المنحدر عن 1500 مم وأن يكون مسطحه مانعا للانزلاق. د. أن تنشأ بسطات مستوية لا تقل كل منها عن (1500X1500 مم) في مسافة كل 10 أمتار من طول المنحدر وعند نقاط تغییر اتجاهه.
- هـ. أن ترسل صدفات منبسطة أمام فتحات الأبواب في نهاية المنحدر لا تقل أبعادها عن 1500× 2150 مم إذا كان الباب يفتح للخارج ( أي نحو المنحدر) كما هو مبين في الرسم رقم 10 أما اذا كان الباب يفتح للداخل ( أي بعيدا عن المنحدر) فيراعى ألا تقل أبعاد الصدفات في هذه الحالة عن (1500× 1500) مم الرسم رقم 11.
- و. إقامة ذروة ارتفاعها 50 مم على جانبي المنحدر أو احداهما وفقا لما هو مبين بالرسم رقم 5 المرفق.
الفصل الثالث تيسيرات على المعاقين داخل المباني
مادة 16
أن يكون المدخل الرئيسي للمبنى العام مميزا عن سواه ويختلف لونه عن لون المبنى.
وأن يكون في كل مبنى عام مدخل واحد على الأقل بدون درجات صعود أو عتبات لتيسير دخول وخروج المعاقين و بالكراسي المتحركة.
كما يراعي في تصميم المباني العامة ومداخلها أن يكون بها مخارج للطوارئ يستطيع المعاقون استخدامها.
مادة 17
يراعى بشأن الأبواب ما يلي:
- أ. أن يتم اختيار مواصفات الأبواب حسب الأولويات الآتية:
- أبواب ذاتية الحركة أوتوماتيكية أو الكترونية.
- أبواب منزلقة.
- أبواب ذات مفاصل وعلى الأخص نوع ( مروحة).
- ب. ألا يقل صافي عرض الباب عن 800 مم ويكون خالية من أي بروزات أو نتوءات.
- ج. أن تكون الأبواب سهلة الفتح بيد واحدة وألا يزيد ارتفاع مقابضها و اقفالها عن 900 مم عن الأرضية.
- د. أن تكون مقابض الأبواب من نوع الذراع غير حادة الجوانب والأطراف ومانعة لإنزلاق الأيدى عليها.
- هـ. أن تكون أبواب دورات المياه ( المراحيض والحمامات) قابلة للفتح من الخارج في حالة الطواريء بواسطة مفتاح خاص أو أية أداة أخرى.
- و. أن يوضع على الأبواب مادة واقية بارتفاع 400 مم من الأرضية حفاظا للباب عند ارتطامه بالكرسي المتحرك الذي يستعمله المعاق و ذلك كما هو موضح بالرسم رقم 12.
- ز. يراعي في الحالات التي يفتح فيها الباب عكس اتجاه الكرسي المتحرك أن تترك مسافة لا تقل عن 300 مم على جانب الباب من الجهة التي بها مقبض الفتح ( رسم رقم 10).
- ح. عدم استعمال الأبواب و التقسيمات الزجاجية التي تعد بدون اطارات ولا تكون واضحة المعالم وذلك لتجنب أن يصطدم بها ضعاف البصر من المعاقين ط. الابتعاد عن استخدام العتبات المرتفعة بمداخل الأبواب وإذا لزم الأمر لاستعمالها يراعى ألا يزيد ارتفاع العتبة عن 20 مم وأن يكون لونها مخالفة للون الأرضية ( رسم رقم 13).
- ي. يراعي استعمال الأبواب التي تنغلق تحت تأثير وزنها عن الأبواب التي تنغلق بواسطة قابض ( الزنبرك) وفي حالة استعمال هذا النوع يراعى تعديل القابض بحيث لا تزيد قوة الشد به عن (3٫60) ك. غ.
- ك. أن يكون الجهاز الذي يستعمل لإغلاق الأبواب ذاتية من النوع الذي يسمح بفتح الباب بأقل جهد ممكن و بغلقه ببطء في حدود (3 ثوان) على الأقل.
- ل. الأبواب التي تفتح الا نادرا تزود بمقبض إضافي يركب على نفس مستوى مقبض يد الباب وعلى مسافة 300 مم من مفصله وارتفاع لا يزيد عن 900 مم عن الأرضية كما هو موضح في الرسم رقم 12.
مادة 18
يراعى بالنسبة للممرات و الردهات المواصفات التالية:
- أ. ألا يقل عرض الممرات الداخلية في المباني العامة عن 1200 مم لكل منها.
- ب. أن تتوفر بسطة أو أكثر في الممرات الطويلة حتى يمكن لمستعملي الكراسي المتحركة من المعاقين من الدوران في حالة تغيير الاتجاه وأن تكون أبعاد البسطة لا تقل عن 2000/2000 مم كما هو مبين بالرسم رقم 14.
- ج. أن تكون أبعاد الردهات تسمح بحرية الحركة للمعاقين عند استعمالهم الكراسي المتحركة ( رسم رقم 15).
مادة 19
يراعى ألا يقل عرض المنحدر الداخلى عن 1200 مم وأن تتوفر في مواصفاته الشروط والنواحي الخاصة بالمنحدرات الخارجية المنصوص عليها بالمادة 10 من هذه اللائحة.
مادة 20
يراعي في السلالم بالمباني العامة أن يتم تركيبها بالمواصفات والقياسات التالية:
- أ. ألا يقل عمق القائمة عن 280 مم في حالة تر کیب 3 درجات فأكثر و380 مم في الحالات التي تقل فيها عدد ( الدرجات) عن ثلاث.
- ب. ألا يقل ارتفاع ( القائمة) عن 165 مم في حالة ثلاث درجات فأكثر وعن 125 مم في الحالات التي يقل فيها عدد درجات السلم عن ثلاثة.
- ج. أن يكون سطح درجات السلم وبساطته مانعاً من الانزلاق.
- د. ألا تكون القائمة ذات حافة بارزة أكثر من 25 مم ويراعى أن تكون نهايتها دائرية الشكل بقطر 25 مم وألا تزيد المسافة بين حافة القائمة في أعلى درجة ونقطة نهاية الحائط المجاور عن 300 مم كما هو مبين في الرسم رقم 16.
- هـ. ألا تكون السلالم بقوائم مفتوحة مثلما هو موضح في الرسم رقم 17.
- و. ألا يقل صافي عرض السلم عن 1200 مم وأن تنشأ بسطة بعد کل 12 درجة من السلم على الأقل تكون بعرض السلم وبطول لا يقل عن 1500 مم.
- ز. أن يركب بالسلالم و بسطاتها ساندا (درابزينات أو کو بوستات) على الجانبين لا يقل ارتفاعها عن 900 مم من منتصف عمق القائمة.
مادة 21
- أ. أن تكون المساند ( الكوبستة أو الدربزينة) سهلة المسلك و التحكم وذات ملمس تمنع انزلاق الأيدى عليها، ويراعى بأن تكون دائرية الشكل بقطر لا يقل عن 50 مم والا يقل ارتفاعها عن 900 مم وأن تمتد عند بداية ونهاية السلم
- مسافة قدرها 300 مم كما هو موضح في الرسم 18.
- ب. أن تكون المسافة بين الحائط والمسند (الدرابزين أو الكويستة) 35 مم على الأقل.
مادة 22
يرکب في المباني العامة ذات الأدوار المتعددة مصعدا أو أكثر تيسيرا على المعاقين لارتيادها وذلك بمواصفات وشروط محددة على النحو التالي:
- أ. أن يكون منسوب أرضية المصعد في مستوى منسوب المدخل الخاص بالمعاقين، وأن تكون أبعاد المصعد من الداخل ( 1100× 1400) مم على الأقل ولا يقل صافي عرض فتحة الباب عن 800 مم كما هو مبين بالرسم رقم 19 المرفق.
- ب. أن يتم التحكم في فتح وغلق باب المصعد ذاتيا بواسطة خليتين و ضوئيتين أحداهما على ارتفاع ما بين (150 الى 200) مم والأخرى على ارتفاع 800 مم عن أرضية المصعد وفي حالة عدم استخدام الخلايا الضوئية ينبغي ضبط جهاز التحكم ليبقى الباب مفتوحا مدة (8 ثوان) على الأقل وتغلقه ببطء مناسب، وأن يزود المصعد من الداخل بزر لغلق الباب وآخر لفتحه.
- ج. يراعى ألا يزيد ارتفاع لوحة أزرار التحكم في المصعد وجهاز هاتف الطوارئ الذي يثبت بداخله عن 1200 مم من أرضية المصعد رسم رقم 20.
- د) أن يثبت على حافة باب المصعد واق مطاطي لحماية الأشخاص عند انغلاق المصاعد بشكل مفاجيء، وأن يتم تر کیب مسند يد ( کوبسته) داخل المصعد بجوانبه الثلاثة ارتفاع لا يقل عن 900 مم من أرضية المصعد ( كما هو موضح في الرسم رقم 19.
- هـ. يراعى أن يكون تشغيل أزرار التحكم داخل المصعد بطريقة اللمس الخفيف و أن تعد بشكل مميز لاستعمالات المكفوفين وأن تكون الاشارات والعلامات المستعملة داخل المصعد واضحة وذات لون مميز.
- و. ألا تقل مساحة الصدفة أمام مدخل المصعد عن ( 1500× 1500) مم.
مادة 23
يراعى بشأن أرضيات المباني العامة ما يلي:
- أ. أن تكون الأرضية بصفة عامة مستوية وخالية من العوائق والبروزات والتكسيات غير الثابتة.
- ب. أن تكون مناسيب الأرضية على جانبي المداخل والأبواب في مستوى واحد، وإذا تعذر تنفيذ ذلك يراعى أن يكون في الانتقال من منسوب الى آخر عن طريق إنشاء منحدرات.
- ج. أن تكون أسطح الأرضيات و المواد المستعملة في تكسيتها من النوع الذي يمنع الانزلاق في حالتي الجفاف والبلل.
مادة 24
يتم تخصيص دورة مياه واحدة على الأقل في كل طابق أو طابقين من المبنى العام لاستخدامها من قبل المعاقين على أن يراعى في تصميمها المواصفات الآتية:
- أ. ألا يقل بعد دورة المياه عن 1650 مم في 1800 عمقا ( رسم رقم 21) ولا تقل المسافة بين منتصف مقعد المراحيض و الحائط عن 950 مم والا يزيد عن 450 مم بالنسبة للحائط الآخر، وأن يكون ارتفاع مقعد المرحاض عن الأرضية 450 مم، وأن تكون الشطافة وحاملة الورق قريبة من المرحاض وفي متناول يد المعاق، وأن تكون ذراع صندوق الطرد مانعة من انزلاق اليد عليها.
- ب. أن يركب مسند يد على الحائط القريب من مقعد الحمام و يكون مائلا و ارتفاعه عند المقعد 800 مم وعند الباب 1200 مم والبعد بينه و بين الحائط 40 مم وقطره الخارجي 30 مم كما هو موضح بالرسم رقم 21.
- ج. ألا يقل عرض فتحة باب دورة المياه عن 800 مم ويفتح للخارج ويثبت به مسند أفقي على ارتفاع 900 مم عن سطح الأرضية.
- د. ألا يزيد ارتفاع أسفل مرايا ودولاب حوض الغسيل عن 900 مم عن الأرضية، وأن تكون الأرضية القريبة من المباول المفتوحة وتحت حوض المباول المعلقة في مستوى منسوب أرضية الحمام و ألا يزيد ارتفاع المباول المعلقة عن 840 مم من الأرضية و ألا تقل ابعاد حوض ( الدش) عن ( 800× 800) مم. و المسافة المخصصة للتغيير أمام الحوض عن متر عرض في 910 مم عمقا وأن تكون هذه المساحة خالية من العوائق و الأثاث و بعيدة عن الأبواب التي تفتح الى الداخلى ( رسم رقم 21) وأن يتم إنزال حوض ( الدش) عن منسوب الأرضية بمقدار 25 مم مع ضرورة تكويره واستدارة حافته أو عمل ميول لها ويتفادى عمل ذروة أو عتبة حول الحوض.
- هـ. يجوز تصمیم مقعد بمفصلة داخل حوض ( الدش) مثبت بالحائط على ارتفاع 500 مم من سطح الحوض ويمتد المقعد الى مساحة لتغيير الملابس ويراعى استعمال ( الدش) اليدوي الموصل بخرطوم مرن لسهولة التحكم فيه ويكون خلاط (الدش) ذا صمام لضبط درجة حرارة الماء وأن يكون ( الدش) و ملحقاته في متناول من يستخدم مقعد حوض ( الدش).
- و. أن يتم تركيب مقبض شد رأسي مثبت بالحائط المقابل لمقعد حوض ( الدش) يمتد ارتفاعه من (900 إلى 1500) مم من الأرضية وأن يوضع مسند شد أفقي مثبت بالحائط تحت خلاط الحمام ارتفاعه 700 مم وطوله 700 مم، ويراعى استخدام حنفيات الذراع التي يمكن للمعاق استعمالها بسهولة.
- ز. أن يكون حوض غسيل الأيدى مثبتة على الحائط دون ركائز والا يزيد ارتفاع سطح الحوض عن 800 مم من الأرضية وأن يكون ارتفاع أعلى (سیفون) الحوض 600 مم من منسوب الأرضية ( رسم رقم 21)، وأن يتم عزل مواسير المياه الساخنة و تفادي إظهارها قدر الإمكان.
- ح. يراعى وضع جرس كهربائي داخل الحمام لطلب النجدة عند الضرورة.
الباب الثاني تيسيرات متنوعة
مادة 25
يخصص جهاز هاتف واحد على الأقل من بين كل مجموعة هواتف عامة يكون معدا لاستعمال المعاقين، ويجب أن تراعى فيه المواصفات التالية:
- أ. أن تكون مساحة قدرة الهاتف (1300× 1300 مم)
- ب. ألا يزيد ارتفاع مكان جهاز الهاتف وفتحة وضع النقود عن 900 مم من ارضية الغرفة.
- ج. أن يرکب رف بجوار جهاز الهاتف ليتمكن المعاق المبصر من تصفح دليل الهاتف (كما هو مبين بالرسم رقم 23).
مادة 26
يراعى ألا يزيد ارتفاع فتحة صندوق البريد عن 1200 مم وأن تكون مصممة بشكل يسمح باستخدامها بيد واحدة.
مادة 27
التحكم في تشغيل نافورة ماء الشرب العامة ينبغي أن يكون باليد وأن يتراوح ارتفاع النافورة ما بين (750/800 مم) من الأرضية (رسم رقم 24) وأن توضع أكواب الشرب – إن وجدت – في مكان لا يزيد ارتفاعه عن 900 مم من الأرضية.
مادة 28
يراعى أن يكون مكان تركيب مفتاح الكهرباء وأجهزة الضبط والاجراس وغيرها على ارتفاع ما بين (200 و 300 مم) وأن يتم اختيارها من الأنواع التي يمكن للمعاق استعمالها بيسر كما هو موضح بالرسم رقم 20.
مادة 29
يراعى بشأن الأثاث للتيسير على المعاقين ما يلي:
- أ. يراعى عدم استعمال الأشياء ذات الأرجل المائلة، وأن يكون ارتفاع الطاولات المناسبة لاستعمال المعاقين 700 مم عن سطح الأرض و بعد قوائمها عن بعضها 700 مم كما يراعي استعمال الطاولات المثبتة بقوائم من الوسط.
- ب. أن يكون فرش الأرضيات جيد التثبيت وخاليا من النتوءات وأن توضع فراشات المداخل ( الدواسات) في نفس منسوب الأسطح المجاورة.
- ج. أن يتم توفير مقعد أو أكثر مناسب لجلوس المعاقين بقاعات الانتظار بالمباني العامة.
مادة 30
يراعي بشأن المشروعات الرياضية مواصفات معينة في بعض اجزائها تتيح للمعاقين ممارسة الأنشطة الرياضية وعلى الأخص ما يلي:
- ألا تزيد أبعاد حجرات تغيير الملابس المخصصة للمعاقين عن (1000 × 1500 مم).
- ألا يكون هناك تغيير مفاجيء عند الانتقال من حجرات تغيير الملابس الى الحمامات ودورات المياه أو إلى الملاعب واذا تم تغيير المناسيب يراعى أن تنشأ المنحدرات اللازمة.
- أن يخصص أحد المدرجات أو جزء منها للمعاقين وأن ييسر وصولهم اليها في سهولة وذلك عن طريق المنحدرات و أن يكون عرض درجاتها لا يقل عن 1500مم.
مادة 31
يجب أن تكون اشارات الإنذار المسموعة مصحوبة في ذات الوقت بإشارات إنذار ضوئية مرئية كما تكون اشارات الانذار الضوئية المرئية مصحوبة بإشارات إنذار مسموعة.
مادة 32
يراعى بشأن لوحات الأعداد والرموز ما يلي:
- أ. أن توضع بالطرق والمباني والمرافق العامة الاشارات والعلامات والرموز الضرورية الخاصة بالمعاقين المتفق عليها دوليا والتي تتمشى مع مجتمعنا سواء من حيث الشكل أو الألوان و خلاء وفقا لما هو موضح بالرسم رقم 26. ب. أن تثبت لوحات الإعلان والرموز والإشارات والعلامات في أماكن لا تسبب مضايقة للمارة أو تعرضهم للاصطدام بها ويراعى لتنفيذ ذلك ما يلي:
- أن تكون اللوحات المعلقة في الممرات أو البارزة من الجدران أو الأعمدة أو القوائم على الأرصفة على ارتفاع لا يقل عن 2100 مم من سطح الأرض كما هو موضح بالرسم رقم 26.
- أن تكون اللوحات المثبتة على الأرصفة والممرات موازية للرصيف أو الممر وأبعد ما يكون عن منتصفه أو معلقة على الجدار في حالة وجوده مجاورا للرصيف أو الممر وأن يكون ارتفاعها ما بين (1400 و 1600) مم وفقا لما هو مبين في الرسم رقم 26.
- ج. أن تكون حروف الكتابة والأرقام على اللوحات واضحة القراءة بسهولة ويفضل استعمال الرموز والإشارات بدلا من الكتابة كلما أمكن ذلك.
- د. يراعى بالنسبة للمباني العامة التي يرتادها المعاقون المكفوفون أن تكون الإشارات ولوحات الإعلان والتوجيه مكتوبة بالخط البارز وفي أماكن يسهل التعرف عليها.
مادة 33
تعتبر الرسومات و المواصفات المرفقة بهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها ومكملا لها.