قرار رقم 767 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات تعاقد
26 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 767
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
قرار رقم 767 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات تعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22653 المؤرخ في 2021/12/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لإعداد الدراسات والتصاميم وتحديد الاحتياجات اللازمة لإنشاء وتجهيز مقر المركز البحوث الجنائية والتدريب، ومباشرة إجراءات التعاقد على إنشاء المقر المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 21/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/26 میلادی