أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 767 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات تعاقد 

26 ديسمبر 2021

قرار رقم 767 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات تعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22653 المؤرخ في 2021/12/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لإعداد الدراسات والتصاميم وتحديد الاحتياجات اللازمة لإنشاء وتجهيز مقر المركز البحوث الجنائية والتدريب، ومباشرة إجراءات التعاقد على إنشاء المقر المذكور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/26 میلادی