قرار رقم 767 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات تعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 767 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات تعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لإعداد الدراسات والتصاميم وتحديد الاحتياجات اللازمة لإنشاء وتجهيز مقر المركز البحوث الجنائية والتدريب، ومباشرة إجراءات التعاقد على إنشاء المقر المذكور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly