قرار رقم 767 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
19 يونيو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يونيو 2005
- رقم التشريع: 767
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 767 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 ف في شأن حماية المراعي والغابات.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 ف بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992ف بشأن حماية الأراضي الزراعية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 1428م. بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبية رقم (ل ش ز ت ح 2 – 4/ 414) بتاريخ 1373/3/29 و. ر.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية بمذكرته.
- وعلى محضر الاجتماع المشترك بين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس والشركة العامة للكهرباء المنعقد بتاريخ 1373/1/2 و. ر. لمناقشة مشاريع ونشاطات الشركة العامة للكهرباء داخل شعبية طرابلس.
- وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثاني لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1373/4/17 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة محطات توزيع الكهرباء ببعض المناطق بالشعبية، وتنزع لهذا الغرض ملكية العقارات الكائنة في نطاق المؤتمرات الشعبية الأساسية:
- مؤتمر الكرامة.
- مؤتمر الهضبة الخضراء.
- مؤتمر الهضبة الزراعي.
- مؤتمر أبوسليم.
- مؤتمر سيدي سليم.
وعددها 116 مائة وستة عشر موقعاً وذلك على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية والكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 19/ 6/ 1373 و.ر.