Skip to main content

قرار رقم 767 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

19 يونيو 2005

قرار رقم 767 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 ف في شأن حماية المراعي والغابات.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 ف بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992ف بشأن حماية الأراضي الزراعية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 1428م. بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي. 
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبية رقم (ل ش ز ت ح 2 – 4/ 414) بتاريخ 1373/3/29 و. ر. 
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية بمذكرته.
  • وعلى محضر الاجتماع المشترك بين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس والشركة العامة للكهرباء المنعقد بتاريخ 1373/1/2 و. ر. لمناقشة مشاريع ونشاطات الشركة العامة للكهرباء داخل شعبية طرابلس.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثاني لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1373/4/17 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة محطات توزيع الكهرباء ببعض المناطق بالشعبية، وتنزع لهذا الغرض ملكية العقارات الكائنة في نطاق المؤتمرات الشعبية الأساسية:

  1. مؤتمر الكرامة.
  2. مؤتمر الهضبة الخضراء.
  3. مؤتمر الهضبة الزراعي.
  4. مؤتمر أبوسليم.
  5. مؤتمر سيدي سليم.

وعددها 116 مائة وستة عشر موقعاً وذلك على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية والكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 19/ 6/ 1373 و.ر.