قرار رقم 767 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 767 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة محطات توزيع الكهرباء ببعض المناطق بالشعبية، وتنزع لهذا الغرض ملكية العقارات الكائنة في نطاق المؤتمرات الشعبية الأساسية:

  1. مؤتمر الكرامة.
  2. مؤتمر الهضبة الخضراء.
  3. مؤتمر الهضبة الزراعي.
  4. مؤتمر أبوسليم.
  5. مؤتمر سيدي سليم.

وعددها 116 مائة وستة عشر موقعاً وذلك على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية والكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly