قرار رقم 766 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000.000 مائتا مليون دينار ليبي لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.