قرار رقم 766 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 766 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000.000 مائتا مليون دينار ليبي لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly