قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي
9 فبراير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2013
- رقم التشريع: 766
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادية في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى القانون المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادية بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام سابقا – رقم 10 لسنة 1979 ميلادية، في شأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 ميلادية، في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد وزير النفط والغاز رقم 1455 المؤرخ في 2013/5/30 ميلادي بشأن طلب الموافقة على إنشاء شركتين نفطيتين في منطقة الجنوب.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 249 المؤرخ في 2013/12/05 ميلادي.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثون لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
يتم بموجب هذا القرار تأسيس شركة مساهمة تسمى مصفاة الجنوب لتكرير النفط تعمل طبقا لإحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.
مادة 2
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتابعة لها.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة أوباري ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل او خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يعتمد النظام الأساسي للشركة على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- مجلس الوزراء