Skip to main content

قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

9 فبراير 2013

قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادية في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادية بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام سابقا – رقم 10 لسنة 1979 ميلادية، في شأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 ميلادية، في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد وزير النفط والغاز رقم 1455 المؤرخ في 2013/5/30 ميلادي بشأن طلب الموافقة على إنشاء شركتين نفطيتين في منطقة الجنوب.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 249 المؤرخ في 2013/12/05 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثون لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

يتم بموجب هذا القرار تأسيس شركة مساهمة تسمى مصفاة الجنوب لتكرير النفط تعمل طبقا لإحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتابعة لها.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة أوباري ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل او خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

يعتمد النظام الأساسي للشركة على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • مجلس الوزراء