قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادية في شأن البترول، وتعديلاته.
وعلى القانون المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادية بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام سابقا – رقم 10 لسنة 1979 ميلادية، في شأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 ميلادية، في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى كتاب السيد وزير النفط والغاز رقم 1455 المؤرخ في 2013/5/30 ميلادي بشأن طلب الموافقة على إنشاء شركتين نفطيتين في منطقة الجنوب.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 249 المؤرخ في 2013/12/05 ميلادي.
وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثون لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
يتم بموجب هذا القرار تأسيس شركة مساهمة تسمى مصفاة الجنوب لتكرير النفط تعمل طبقا لإحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.
مادة 2
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتابعة لها.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة أوباري ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل او خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يعتمد النظام الأساسي للشركة على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.