قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب هذا القرار تأسيس شركة مساهمة تسمى مصفاة الجنوب لتكرير النفط تعمل طبقا لإحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتابعة لها.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة أوباري ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل او خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

يعتمد النظام الأساسي للشركة على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly