Skip to main content

قرار رقم 764 لسنة 2022 م بتقرير حكم

6 سبتمبر 2022

قرار رقم 764 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2021م، بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2022م، بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم وخم/456 المؤرخ في 2022/08/25م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تستحدث إدارتان بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية على النحو الآتي:

  1. إدارة الموانئ والمرافئ.
  2. إدارة الصيد والإنتاج البحري.

مادة 2
تختص إدارة الموانئ والمرافئ بالإشراف على تشغيل موانئ ومرافئ الصيد البحري على طول الساحل الليبي، وإتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيل وحدات الصيد البحري، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على إدارة وتشغيل موانئ ومرافئ الصيد البحري والتجهيزات والمرافق المكملة لها والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.
  2. تطبيق التشريعات النافذة المتعلقة بمزاولة نشاط الصيد البحري بالموانئ والمرافئ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  3. إيقاف عمليات الصيد التي تتم بالمخالفة ومتابعة الإجراءات القضائية والإدارية بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  4. التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الأمن داخل موانئ ومرافئ الصيد.
  5. مسك السجل العام لتسجيل وشطب وحدات الصيد وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بها.
  6. اقتراح الضوابط والشروط المطلوبة لتسجيل وصيانة وشطب وحدات الصيد بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
  7. التحقق من توافر الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل وشطب وحدات الصيد البحري.
  8. إعداد الضوابط والشروط المتعلقة برفع وحدات الصيد لغرض الصيانة بساحات وأرصفة الموانئ.
  9. منح الموافقات اللازمة لبناء وتوريد وصيانة وحدات الصيد البحري محلياً وخارجياً.
  10. اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لتنظيم صيانة وحدات الصيد بالخارج.
  11. مواكبة المستجدات والمعايير الدولية التي تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمرافئ الصيد والعائمات البحرية.
  12. العمل على تطوير وتحسين جودة وأداء موانئ ومرافئ الصيد البحري.
  13. القيام بإجراءات الفحص الفني وتجديد صلاحية تراخيص وحدات الصيد.
  14. القيام بأعمال الصيانة التي تتطلبها مرافق وتجهيزات الموانئ والمرافئ بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالهيئة.
  15. الإشراف والمتابعة لعقود الانتفاع بالمرافق الخدمية داخل الموانئ مخازن، ساحات، ورش صيانة، وغيرها.
  16. المشاركة في رصد حالات التلوث والأوبئة والقيام بأعمال النظافة والتطهير داخل موانئ ومرافئ الصيد البحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. العمل على تطبيق قواعد الأمن والسلامة البحرية داخل الموانئ.
  18. متابعة نشاط ورش بناء وصيانة وحدات الصيد البحري.
  19. تقديم المشورة حول صيانة وإصلاح وحدات الصيد البحري بما يضمن استمرارية الصلاحية.
  20. منح ومتابعة أذونات الإبحار لغرض الصيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  21. تقديم مقترحات بشأن تدريب وتأهيل العناصر الفنية بالموانئ والمرافئ، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وترشيح عناصر لتولي صفة مأموري الضبط في مجال الصيد البحري وفقاً للتشريعات النافذة.
  22. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة.
  23. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 3
تختص إدارة الصيد والإنتاج البحري بالإشراف على نشاط الصيد البحري والأنشطة الصناعية والخدمية المكملة له، وتطبيق التشريعات المتعلقة بها، واقتراح الخطط والبرامج التي من شأنها تطويره والمحافظة على الثروات البحرية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. المساهمة في رسم وتنفيذ السياسات العامة في مجال الصيد البحري، وتحديد الأهداف التي من شأنها تطوير النشاط والمحافظة على الثروات البحرية.
  2. تطبيق التشريعات النافذة ذات العلاقة بمجال الصيد البحري، واقتراح تعديلها وتطويرها بهدف الزيادة في الإنتاج وحسن إدارة الموارد البحرية.
  3. متابعة أعمال المسوحات البحرية لتقييم المخزونات السمكية وكذلك الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الإنتاج البحري.
  4. تقديم المقترحات بشأن الخطط والبرامج الهادفة للاستثمار في مجال الصيد البحري.
  5. العمل على تطوير أسطول الصيد البحري وإدخال التقنيات الحديثة بما يضمن الصيد الرشيد وتحسين الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي.
  6. تجهيز قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاط الصيد البحري وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
  7. مسك سجل للشركات العاملة في مجال الصيد البحري ومتابعة نشاطها ومنح الإذن للشركات الراغبة في مزاولة النشاط بعد استيفائها للشروط القانونية.
  8. وضع البرامج والسياسات التسويقية مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تغطية السوق المحلي من المنتجات البحرية وتصدير الفائض للخارج.
  9. تنظيم ومتابعة نشاط جمعيات الصيد البحري ودراسة أوضاعها.
  10. الاهتمام بأوضاع مناطق الصيد والمحافظة عليها بما في ذلك وضع عوائق صناعية لتجنب استنزافها.
  11. المشاركة في رصد حالات التلوث والأمراض والأوبئة التي تصيب الأحياء البحرية واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها، بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  12. المساهمة في تنظيم برامج الإقراض في مجال الصيد البحري ووضع الضوابط والشروط المتعلقة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. متابعة الأصول المملوكة في مجال الصيد البحري والعمل على تحصيل أقساط التمليك.
  14. الإشراف على الصناعات والخدمات المكملة لعمليات الصيد البحري حفظ، معالجة، تعليب، وغيرها.
  15. مسك السجل الخاص بموردي ومصدري المنتجات البحرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط عمليات التوريد والتصدير.
  16. التنسيق مع مركز بحوث الإحياء البحرية بشأن إدارة وتنظيم الصيد البحري وزيادة إنتاجه.
  17. ضبط أعمال توريد معدات ومستلزمات الصيد البحري.
  18. متابعة تنفيذ خطط وبرامج استغلال مصائد الأسماك والتأكد من تنفيذ متطلبات المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بهذا النشاط.
  19. الاستفادة من تقارير اللجان التي تتولى التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الصيد البحري.
  20. وضع نظام لتتبع الإنتاج البحري ابتداءً من عمليات الصيد حتى وصوله للمستهلك.
  21. تطوير وضبط جودة المنتجات البحرية بما يتلاءم ومتطلبات السوق العالمية.
  22. متابعة النشرات الدولية الخاصة بأسعار المنتجات البحرية.
  23. اقتراح الوسائل والسبل التي من شأنها النهوض بالصيد البحري وتنظيم استغلاله ودعم العاملين به.
  24. المشاركة في إعداد المواصفات اللازمة للآلات والمعدات والتجهيزات المتعلقة بنشاط الصيد البحري.
  25. المشاركة في وضع البرامج اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية من أخطار التلوث والأمراض والأوبئة وتوفير مستلزمات مكافحتها واقتراح التدابير اللازمة لمواجهتها، بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  26. متابعة مدى الالتزام بقرارات منع الصيد في مناطق وأوقات محددة لغرض المحافظة على المخزونات السمكية.
  27. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة.
  28. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 4
تلغى الإدارات الآتية الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصيد البحري وهي:

  1. إدارة الصيد والإنتاج البحري.
  2. إدارة الموانئ والمرافئ.
  3. إدارة الصيد البحري بالمناطق.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 صفر 1444هـ
  • الموافق 6 سبتمبر 2022م