قرار رقم 763 لسنة 2021 م بتعديل حكم
مجلس الوزراء،
مادة 1
تسري على منتسبي جهاز الأمن الداخلي من فئة ضباط الصف، أحكام المادة 122 من القانون رقم 5 لسنة 2018م، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.