قرار رقم 763 لسنة 2021 م بتعديل حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 763
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
قرار رقم 763 لسنة 2021 م بتعديل حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م، بشأن إنشاء جهاز المباحث العامة وتعديلاته.
- كتاب السيد رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم 2904 بتاريخ 4 أكتوبر 2021م.
- كتاب السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 14272 بتاريخ 5 أكتوبر 2021م.
- كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22388 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021م.
- اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021م.
مادة 1
تسري على منتسبي جهاز الأمن الداخلي من فئة ضباط الصف، أحكام المادة 122 من القانون رقم 5 لسنة 2018م، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء حكومة
- صدر في: 18 جمادى الأول 1445 هـ
- الموافق 12 ديسمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.