قرار رقم 763 لسنة 2021 م بتعديل حكم

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 763 لسنة 2021 م بتعديل حكم

مجلس الوزراء،

مادة 1

تسري على منتسبي جهاز الأمن الداخلي من فئة ضباط الصف، أحكام المادة 122 من القانون رقم 5 لسنة 2018م، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly