Skip to main content

قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم

30 أغسطس 2022

قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2022م، بشأن الموافقة على تخصيص عقار.
  • وعلى كتاب السيد رئيس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم م.ا.د.1-241 المؤرخ في 2022/08/21م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20955 المؤرخ في 2022/08/30م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر:

مادة 1
تعدل حدود الموقع المخصص بالقرار رقم 724 لسنة 2022م المشار إليه على النحو الآتي:

  • شمالًا: طريق الشط.
  • جنوبًا: أملاك عامة.
  • شرقًا: أملاك عامة.
  • غربًا: أملاك عامة.

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 صفر 1444 هجري
  • الموافق 30 أغسطس 2022 ميلادي