قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر:

مادة 1
تعدل حدود الموقع المخصص بالقرار رقم 724 لسنة 2022م المشار إليه على النحو الآتي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly