قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2022م، بشأن الموافقة على تخصيص عقار.
- وعلى كتاب السيد رئيس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم م.ا.د.1-241 المؤرخ في 2022/08/21م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20955 المؤرخ في 2022/08/30م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
قرر:
مادة 1
تعدل حدود الموقع المخصص بالقرار رقم 724 لسنة 2022م المشار إليه على النحو الآتي:
- شمالًا: طريق الشط.
- جنوبًا: أملاك عامة.
- شرقًا: أملاك عامة.
- غربًا: أملاك عامة.
وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 صفر 1444 هجري
- الموافق 30 أغسطس 2022 ميلادي