قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
30 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 761
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: أملاك الدولة
النصوص السارية
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار.
- وعلى كتاب السيد رئيس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم م.ا.د.1.241 المؤرخ في 2022/08/21 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20955 المؤرخ في 2022/08/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعدل حدود الموقع المخصص بالقرار رقم 724 لسنة 2022 م المشار إليه على النحو الآتي:
- شمالا: طريق الشط
- شرقا: أملاك عامة
- جنوبا: أملاك عامة
- غربا: أملاك عامة
وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء