قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم   

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل حدود الموقع المخصص بالقرار رقم 724 لسنة 2022 م المشار إليه على النحو الآتي: 

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly