قرار رقم 761 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 183 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
23 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 761
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 761 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 183 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 183 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7019 المؤرخ 2021/07/11 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 8803/2/2 المؤرخ في 2021/11/8 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
يعتمد محضر ترسية مشروع توريد وتركيب مسخن الهواء الدوار للوحدتين 3 – 4 بمحطة كهرباء الخمس البخارية، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة NORTH &SOUTH الإسبانية، بقيمة تعادل مبلغا قدره 5,600,000.00 خمسة ملايين وستمائة ألف يورو لتنفيذ المشروع المذكور، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى