قرار رقم 761 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 183 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 183 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7019 المؤرخ 2021/07/11 م.
وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 8803/2/2 المؤرخ في 2021/11/8 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
يعتمد محضر ترسية مشروع توريد وتركيب مسخن الهواء الدوار للوحدتين 3 – 4 بمحطة كهرباء الخمس البخارية، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة NORTH &SOUTH الإسبانية، بقيمة تعادل مبلغا قدره 5,600,000.00 خمسة ملايين وستمائة ألف يورو لتنفيذ المشروع المذكور، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.