قرار رقم 761 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 183 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 761 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 183 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- 

يعتمد محضر ترسية مشروع توريد وتركيب مسخن الهواء الدوار للوحدتين 3 – 4 بمحطة كهرباء الخمس البخارية، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة NORTH &SOUTH الإسبانية، بقيمة تعادل مبلغا قدره 5,600,000.00 خمسة ملايين وستمائة ألف يورو لتنفيذ المشروع المذكور، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly