قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء
15 ديسمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 761
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 میلادیة بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 میلادیة بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة بشأن تعیین رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 میلادیة باعتماد الهی كلالتنظیمي و اختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 4428 المؤرخ في.م 2013/10/28.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 192 المؤرخ في.م 2013/11/20.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
ینشأ معهد تدريب الشرطة القضائية ويكون مقره في مدينة البيضاء یُسمى معهد قرنادة للتدريب یتبع جهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الشرطة القضائية وإقامة الدورات التخصصية والتنشیطیة لأعضاء هيئة الشرطة القضائية تنفیذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة.
مادة 3
يصدر بشأن التنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 05/صفر/1435ه.
- الموافق: 8/دیسمبر/2013 م.