وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة بشأن تعیین رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 میلادیة باعتماد الهی كلالتنظیمي و اختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 4428 المؤرخ في.م 2013/10/28.
وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 192 المؤرخ في.م 2013/11/20.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
ینشأ معهد تدريب الشرطة القضائية ويكون مقره في مدينة البيضاء یُسمى معهد قرنادة للتدريب یتبع جهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الشرطة القضائية وإقامة الدورات التخصصية والتنشیطیة لأعضاء هيئة الشرطة القضائية تنفیذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة.
مادة 3
يصدر بشأن التنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.