Skip to main content

قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء

15 ديسمبر 2013

قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 میلادیة بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 میلادیة بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة بشأن تعیین رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 میلادیة باعتماد الهی كلالتنظیمي و اختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 4428 المؤرخ في.م 2013/10/28.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 192 المؤرخ في.م 2013/11/20.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1 

ینشأ معهد تدريب الشرطة القضائية ويكون مقره في مدينة البيضاء یُسمى معهد قرنادة للتدريب یتبع جهاز الشرطة القضائية.

مادة 2 

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الشرطة القضائية وإقامة الدورات التخصصية والتنشیطیة لأعضاء هيئة الشرطة القضائية تنفیذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة.

مادة 3 

يصدر بشأن التنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 05/صفر/1435ه.
  • الموافق: 8/دیسمبر/2013 م.