قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

ینشأ معهد تدريب الشرطة القضائية ويكون مقره في مدينة البيضاء یُسمى معهد قرنادة للتدريب یتبع جهاز الشرطة القضائية.

مادة 2 

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الشرطة القضائية وإقامة الدورات التخصصية والتنشیطیة لأعضاء هيئة الشرطة القضائية تنفیذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة.

مادة 3 

يصدر بشأن التنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه. 

ls.org.ly