Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 2022 م بمنح مكافأة تشجيعية 

10 فبراير 2022

قرار رقم 76 لسنة 2022 م بمنح مكافأة تشجيعية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء. 
  • وعلى كتاب السيد مستشار مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22633 بتاريخ 2021/12/26 م. 

قرر

مادة 1 

يمنح موظفي مكتب الخدمات الآتي ذكرهم مكافأة تشجيعية تقدر بمرتب شهر للموظفين نظير الأعمال المكلفين بها، وهم:- 

ر.م الاسمر.مالاسم
1جلال حامد علي 2إبراهيم محمد الرقيعي 
3أحمد ياسين كعبار 4فرج منصور شكركف 
5أسامة منصور المجدوب 6عمر محمد التومي 
7علي سعيد عقيل 8سراج الدين بشير بن نافع 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي