قرار رقم 76 لسنة 2022 م بمنح مكافأة تشجيعية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يمنح موظفي مكتب الخدمات الآتي ذكرهم مكافأة تشجيعية تقدر بمرتب شهر للموظفين نظير الأعمال المكلفين بها، وهم:-
ر.م | الاسم | ر.م | الاسم |
1 | جلال حامد علي | 2 | إبراهيم محمد الرقيعي |
3 | أحمد ياسين كعبار | 4 | فرج منصور شكركف |
5 | أسامة منصور المجدوب | 6 | عمر محمد التومي |
7 | علي سعيد عقيل | 8 | سراج الدين بشير بن نافع |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.