قرار رقم 76 لسنة 2022 م بمنح مكافأة تشجيعية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد مستشار مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22633 بتاريخ 2021/12/26 م.
قرر
مادة 1
يمنح موظفي مكتب الخدمات الآتي ذكرهم مكافأة تشجيعية تقدر بمرتب شهر للموظفين نظير الأعمال المكلفين بها، وهم:-
ر.م | الاسم | ر.م | الاسم |
1 | جلال حامد علي | 2 | إبراهيم محمد الرقيعي |
3 | أحمد ياسين كعبار | 4 | فرج منصور شكركف |
5 | أسامة منصور المجدوب | 6 | عمر محمد التومي |
7 | علي سعيد عقيل | 8 | سراج الدين بشير بن نافع |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي