قرار رقم 76 لسنة 2022 م بمنح مكافأة تشجيعية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 76 لسنة 2022 م بمنح مكافأة تشجيعية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يمنح موظفي مكتب الخدمات الآتي ذكرهم مكافأة تشجيعية تقدر بمرتب شهر للموظفين نظير الأعمال المكلفين بها، وهم:- 

ر.م الاسمر.مالاسم
1جلال حامد علي 2إبراهيم محمد الرقيعي 
3أحمد ياسين كعبار 4فرج منصور شكركف 
5أسامة منصور المجدوب 6عمر محمد التومي 
7علي سعيد عقيل 8سراج الدين بشير بن نافع 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly