قرار رقم 76 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
5 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2009
- رقم التشريع: 76
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 76 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحى.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:
- إيهاب أبو بكر احميدة محمد.
- سمية قريرة أحميد خليفة.
- لطيفة مسعود نصر علي كازوز.
- نزهة عمر محمد زرتي.
- خالد محمد عثمان بحور.
- محمد سالم علي القائد.
- رضا عريبي حميدة الشبلي.
- سفيان عبد الحكيم معروف كريمة.
- عصام عبد اللطيف أبو عجيلة نشنوش.
- نور الدين علي عبد الله المدني.
- سامي أحمد رمضان التويب.
- فؤاد سعيد حسين أحناش.
- منال البهلول محمد إمحمد.
- إياد علي الشيخ حسن عواد.
- هشام أحمد عمر أبو سالم.
- ايمن الطاهر سعيد يوسف.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه
- عبد السلام عبد الله عبد السلام الفقي. بمكتب/ إبراهيم خليفة ميلاد .
- ابتسام محمد ابراهيم محمد میلاد. بمكتب/ فتحي سعد علي دربال.
- ناصر محمد عون الله زقلوم. بمكتب/ إسماعيل عبد القادر نصر.
- حسام مفتاح محمد الفيل. بمكتب/ إبراهيم خليفة ميلاد.
- حمزة سعد صالح أحمد. بمكتب/ محمد جمعة اللافي الأزرق.
- عبد الحميد علي مسعود مفتاح. بمكتب/ المختار مصطفى الشائبي.
- أونيس المزوغي حسين ونيس. بمكتب/ ايمن محمد علي بن جمعة.
- نجوى سعد سالم جمعة كريم. بمكتب/ عثمان علي محمد أحمد.
- محمد مسعود علي أنبية. بمكتب/ عثمان بشير محمد الناكوع.
- عادل على عبد السلام أبو رويسين. بمكتب/ أبوبكر الهادي محمد الصيد.
- رمضان محمد علي حسن نعامه. بمكتب/ عبدالله راشد محمد أمباشي.
- يوسف خليفة محمد أبديري. بمكتب/ خالد سالم خليفة عياد.
- حليمة خليفة الهادي قدح. بمكتب/ نداء محمد الطاهر البكوش.
- صلاح سعد المبروك سعيد الشاوش. بمكتب/ إبراهيم ميلاد الحداد.
- نجاح بشير علي عقيل. بمكتب/ محمد جمعة اللافي الأزرق.
- توفيق غيث عبد السلام فرج. بمكتب/ علي مصباح علي محمد.
- عدنان محمد الهادي انويجي. بمكتب/ عبد الناصر عبد الحفيظ الطاهر.
- ايمان ناجى مفتاح عبد السلام. بمكتب/ فتحي علي أحمد أحفيظ.
- خليل أحمد علي حدود. بمكتب/ علي مصباح علي محمد.
- صلاح خليفة عامر شلادى. بمكتب/ خليفة المبروك عبد الله قريرة.
- أحمد بشير علي أبو كراع. بمكتب/ عبد الرحمن إبراهيم الفرد.
- عبد الرحمن محمد مفتاح العالم. بمكتب/ علي مصباح علي محمد.
- ماجدة الهادي عبد الله أحمد خليفة. بمكتب/ أحمد محمد أحمد الدبه.
- عادل ضو عبد الله أبو مرارة. بمكتب/ إبراهيم ميلاد الحداد.
- نادية أحمد الهادي. بمكتب/ صالح علي الصغير.
مادة 3
ينقل الأخ/ محمود محمد علي الجنفاوي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 4
- ينقل الأخ/ محمد عبد السلام أحمد هندر، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ راسم محمد عبد السيد، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد جمعة اللافي الأزرق، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- ينقل الأخ/ هشام صالح المحقق، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ راسم محمد عبد السيد، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد جمعة اللافي الأزرق، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- تنقل الأخت/ أسماء عيسى خليفة الحرك، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ هاجر معتوق علي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ روضة عبد القادر زيدان، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 5
يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط صوم العام، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل