Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 1998 م بشأن إلغاء قيد بعض محرر عقود

17 نوفمبر 1998

قرار رقم 76 لسنة 1998 م بشأن إلغاء قيد بعض محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.

تقرر ما يلي

مادة 1

يلغى قيد الأخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود