قرار رقم 76 لسنة 1998 م بشأن إلغاء قيد بعض محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
تقرر ما يلي
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.