قرار رقم 76 لسنة 1998 م بشأن إلغاء قيد بعض محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.
تقرر ما يلي
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود