قرار رقم 76 لسنة 1998 م بشأن إلغاء قيد بعض محرر عقود

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 76 لسنة 1998 م بشأن إلغاء قيد بعض محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

تقرر ما يلي

مادة 1

يلغى قيد الأخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly