Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة تحقيق

24 أبريل 1995

قرار رقم 76 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة تحقيق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1423 ميلادية بشأن التعاقد على توفير الأضاحي لصالح من يتقاضون معاشات أساسية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 10 – 12/ 4/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:

  • أ) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • ب) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الفويهات.
  • ج) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الوشكة.
  • د) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي زوارة

مادة 2
تتولى لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة السابقة إجراء تحقيق حول تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، وما أثير بشأنه خلال اجتماع اللجنة الشعبية العامة الثاني، من ملاحظات تتعلق بعدم تنفيذه، وتحديد الجهات المسئولة عن ذلك، على أن يتم الاتصال بالأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية للمساعدة في الوقوف على حقيقة الأمر.

مادة 3
للجنة التحقيق أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم، وعليها أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها، متضمناً ما تراه من إجراءات وتدابير بناءً على ما يسفر عنه التحقيق الذي تجريه في الخصوص.

مادة 4
تكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من تثبت مسئوليتهم أو تقصيرهم في وضع قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه موضع التنفيذ.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 24 ذي القعدة 1404 و. ر
  • الموافق 24 الطير 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة