قرار رقم 76 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة تحقيق

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 76 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة تحقيق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:

مادة 2
تتولى لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة السابقة إجراء تحقيق حول تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، وما أثير بشأنه خلال اجتماع اللجنة الشعبية العامة الثاني، من ملاحظات تتعلق بعدم تنفيذه، وتحديد الجهات المسئولة عن ذلك، على أن يتم الاتصال بالأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية للمساعدة في الوقوف على حقيقة الأمر.

مادة 3
للجنة التحقيق أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم، وعليها أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها، متضمناً ما تراه من إجراءات وتدابير بناءً على ما يسفر عنه التحقيق الذي تجريه في الخصوص.

مادة 4
تكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من تثبت مسئوليتهم أو تقصيرهم في وضع قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه موضع التنفيذ.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly