قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
30 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 759
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 759-2022-DEC-COM
قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المكلف رقم 2386 المؤرخ 2022/08/07م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/31 المؤرخ 2022/08/17م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/08/15م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام المادة 133 من القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة، يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم فيما بعد، وعددهم (6) شهداء واجب، وهم:
ت | الرقم | الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | 52901 | ن.ض | الناجي سعد اعبيد خليل | مديرية أمن المرج |
2 | 123264 | م.ض | زياد عمارة ساسي عبد الله | الإدارة العامة للدعم المركزي |
3 | 70071 | ر.ع.أ | زاكي موسى أحمد شقلوف | الإدارة العامة لأمن المنافذ |
4 | 157379 | شرطي | محمد مسعود عيسى المشاي | مديرية أمن مزدة |
5 | 157408 | شرطي | فيصل محمد أحمد الدويم | مديرية أمن مزدة |
6 | 253295 | شرطي | الطاهر رمضان الطاهر الغرمول | الإدارة العامة للدعم المركزي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 صفر 1444 هجري
- الموافق 30 أغسطس 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.