قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام المادة 133 من القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة، يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم فيما بعد، وعددهم (6) شهداء واجب، وهم:

تالرقمالرتبةالاسمالجهة التابع لها
152901ن.ضالناجي سعد اعبيد خليلمديرية أمن المرج
2123264م.ضزياد عمارة ساسي عبد الله الإدارة العامة للدعم المركزي
370071ر.ع.أزاكي موسى أحمد شقلوفالإدارة العامة لأمن المنافذ
4157379شرطيمحمد مسعود عيسى المشايمديرية أمن مزدة
5157408شرطيفيصل محمد أحمد الدويممديرية أمن مزدة
6253295شرطيالطاهر رمضان الطاهر الغرمولالإدارة العامة للدعم المركزي

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly