قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
30 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 758
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 ور بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2233 المؤرخ في 2022/8/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد لاستجلاب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من دول (مصر- الهند- السودان- الفلبين)، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء