وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبي.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 ور بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2233 المؤرخ في 2022/8/17 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد لاستجلاب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من دول (مصر- الهند- السودان- الفلبين)، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.