قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد لاستجلاب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من دول (مصر- الهند- السودان- الفلبين)، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.