قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد لاستجلاب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من دول (مصر- الهند- السودان- الفلبين)، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly