Skip to main content

قرار رقم 757 لسنة 2006 م بشأن إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب

12 أغسطس 2006

قرار رقم 757 لسنة 2006 م بشأن إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، بشأن التقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين و المدنيين أثناء تأدية الواجب ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام وتعديلاته.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قررت

مادة1

ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية أسر شهداء الواجب يتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 2

يختص الصندوق بمتابعة شؤون أسر شهداء الواجب المنتمين لهذا القطاع الذين صدرت بحقهم قرارات باعتبارهم شهداء واجب أو الذين اعتبروا قانونيا كذلك ورعاية أبنائهم وتفقد أحوالهم المعيشية وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات في الحياة وله على الأخص ما يلي:

  1. تجسيد معاني الوفاء من قبل القطاع والمجتمع والثورة لروح شهيد الواجب وعكس ذلك ماديا ومعنويا على أسرته.

مادة 3

يكون مقر الصندوق بمدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع في مناطق الجماهيرية العظمى لمساعدته في القيام بمهامه، ويكون إنشاء الفروع وتحديد نطاقها المكاني بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 4

يدار الصندوق بواسطة لجنة إدارة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يكون من بينهم عضو مالي وآخر قانوني، ويصدر بتشكيل لجنة الإدارة قرار من الأمين.

مادة 5

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

  1. ما يخصص له من ميزانية القطاع.
  2. حصيلة الهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة.
  3. عوائد نشاطه واستثماراته المصرح له بها.
  4. أية أموال أخرى تسمح بها التشريعات النافذة.

مادة 6

يفتح للصندوق حساب بأحد المصارف التجارية العاملة تودع فيه أمواله ويجوز أن يكون لهذا الحساب حسابات وسيطة تفتح بأحد المصارف العاملة في الفروع الملحقة بالصندوق.

مادة 7

تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتبارا من تاريخ أول إيداع لأي من إيراداته بحسابه الرئيسي.

مادة 8

تصدر بقرار عن الأمين اللائحة التنفيذية والمالية المتعلقة بعمل الصندوق على أن تتضمن على وجه الخصوص كيفية اجتماع لجنة الإدارة وآلية عملها، والمنافع النقدية والعينية التي يقدمها الصندوق، وآلية حصر وتسجيل لمنتفعين بها من أسر الشهداء، والدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتعين مسكها، والمختص بالتوقيع على الصكوك المالية، وغير ذلك من الضوابط الإدارية والمالية التي تنظم عمل الصندوق.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في:
  • تاريخ: 12/8/1374 و.ر
  • الموافق: 12/8/2006 مسيحي