قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية
23 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 751
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 1391 المؤرخ في 2021/11/7 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، الملفات العمل.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18750 بتاريخ 2021/11/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17 م.
قرر
مادة 1
إعمالا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري يشهر إفلاس الشركة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.